التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1806
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965

صلاحيات المجلس وواجباته: يخول المجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ- رسم سياسة توجيهية يستنير بها المدير في القيام باعماله ،و. ب- مراجعة موازنة المصلحة، واقرارها ، قبل رفعها الى الوزير للموافقة عليها، ج- مراجعة واقرار برنامج اعمال المصلحة ومشاريعها ، و د- اتخاذ التدابير لتنفيذ المشاريع التي يتم ادراج المخصصات لها في ميزانية المصلحة او التي توفرت لها الامكانيات المالية ،و. هـ - تعيين رسوم الاشتراك ، واجور الخدمات ، واسعار المياه، للمشتركين وكيفية تحصيلها بانظمة يصدرها مجلس الوزراء، على ان يراعى في ذلك تمكين المصلحة من الاعتماد على نفسها ماليا، و. و- وضع المواصفات والشروط الواجب توفرها في المواد والادوات المستعملة في التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه. ز- تعيين الشروط والمؤهلات التي يرى ضرورة توفرها في الافراد المسؤولين عن تنفيذ التمديدات الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية