الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965
صلاحيات المجلس وواجباته:
يخول المجلس الصلاحيات والواجبات التالية:
أ- رسم سياسة توجيهية يستنير بها المدير في القيام باعماله ،و.
ب- مراجعة موازنة المصلحة، واقرارها ، قبل رفعها الى الوزير للموافقة عليها،
ج- مراجعة واقرار برنامج اعمال المصلحة ومشاريعها ، و
د- اتخاذ التدابير لتنفيذ المشاريع التي يتم ادراج المخصصات لها في ميزانية المصلحة او التي توفرت لها الامكانيات
المالية ،و.
هـ - تعيين رسوم الاشتراك ، واجور الخدمات ، واسعار المياه، للمشتركين وكيفية تحصيلها بانظمة يصدرها مجلس الوزراء،
على ان يراعى في ذلك تمكين المصلحة من الاعتماد على نفسها ماليا، و.
و- وضع المواصفات والشروط الواجب توفرها في المواد والادوات المستعملة في التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية
والمنشآت التي تقام في منطقة المياه.
ز- تعيين الشروط والمؤهلات التي يرى ضرورة توفرها في الافراد المسؤولين عن تنفيذ التمديدات الداخلية والخارجية للابنية
والمنشآت التي تقام في منطقة المياه.