الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965
اعضاء المجلس ينتخبون او يعينون بنظام:
أ- يشرف على المصلحة مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه، وكيفية انتخابهم ، وتعيينهم ومدة عضويتهم، والامور الاخرى المتعلقة
بهم، بنظام يضعه الوزير ، بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
ب - تعتبر الحالة الاولى الواردة في المادة (2) اعلاه قائمة عند نفاذ هذا القانون.
ج - يعين الوزير ، عند تبلغه خطيا موافقة مجلس امانة القدس وبلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور على الاشتراك بالمصلحة
، موعد وكيفية قيام الحالتين الثانية والثالثة المنصوص عنهما في المادة (2) المذكورة.