التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1806
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965

اعضاء المجلس ينتخبون او يعينون بنظام: أ- يشرف على المصلحة مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه، وكيفية انتخابهم ، وتعيينهم ومدة عضويتهم، والامور الاخرى المتعلقة بهم، بنظام يضعه الوزير ، بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. ب - تعتبر الحالة الاولى الواردة في المادة (2) اعلاه قائمة عند نفاذ هذا القانون. ج - يعين الوزير ، عند تبلغه خطيا موافقة مجلس امانة القدس وبلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور على الاشتراك بالمصلحة ، موعد وكيفية قيام الحالتين الثانية والثالثة المنصوص عنهما في المادة (2) المذكورة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس المؤقت رقم 49 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية