الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 180626 تشرين الأول 1965
نقل مخصصات المياه الخ.... من البلديات للمصلحة
أ تنقل الى المصلحة جميع المخصصات ، غير المصروفة المرصودة لشؤون المياه، من البلديات المشتركة ، او التي ستشترك في
المصلحة ، وتعتبر الاموال المتحققة لهذه البلديات عند اشتراكها في المصلحة، وكذلك الاموال المتحققة لسلطة المياه المركزية
بالنسبة لمشروع عين سامية وكأنها متحققة للمصلحة مباشرة.
تحول الى المصلحة ملكية جميع المواد والمعدات والمنشآت والسجلات المتعلقة بمشاريع مياه الشرب من البلديات المشتركة
في المصلحة ، ومن السلطة بالنسبة لمشروع عين سامية ، وتكون المصلحة مسؤولة عن تشغيل وصيانه و ادارة هذه المشاريع.
ب- باستثناء ما ورد في الفقرة( د) من هذه المادة تنتقل الى المصلحة كافة الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات ، المنوطة
حاليا باية مصلحة حكومية او بأية هيئة اخرى او بالبلديات المشتركة او التي ستشترك في المصلحة ، وذلك فيما يتعلق بتزويد
سكان منطقة المياه باحتياجاتهم من المياه لاغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية مع مراعاة الحقوق المائية
المكتسبة لاهالي قرية كفر مالك.
ج- تنتقل الى المصلحة كافة الالتزامات والارتباطات المتعلقة بشؤون المياه من البلديات المشتركة او التي ستشترك ،
في المصلحة وكذلك كافة الالتزامات والارتباطات المترتبة على السلطة فيما يتعلق بمشروع عين سامية بموجب الاتفاقية المعقودة
بين الحكومة الاردنية ومؤسسة الانماء الدولي المؤرخة في 12 كانون اول سنة 1963 ، والاتفاقية الاضافية التابعة لها،
ويكون المجلس مسؤولا عن هذه الالتزامات والارتباطات كما لو انه التزم او ارتبط بها مباشرة
د- لا يحق لاية جهة، خلاف السلطة تطوير مصادر جديدة للمياه ، بقصد تزويد اية مدينة او بلدية او قرية في محافظة القدس
باحتياجاتها من مياه الشرب ،اذا قرر الوزير بان المصلحة قادرة على تلبية أحتياجات تلك المدن او القرى ، وعلى السلطة
بعد ان تستكمل تطوير المصادر الجديدة ، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها، تحويل ملكية هذه المشاريع الى المصلحة.