نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1993 رقم 1 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3879، ص 203
- نُشر
- 25 كانون الثاني 1993
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1993 رقم 1 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3879، ص 203)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يغطي العجز وقدره (47923000) دينار وتسدد اقساط القروض الداخلية والخارجية والمقدرة بمبلغ (311166000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن تخفيض الارصدة النقدية لوزارة المالية ومن القروض الداخلية والخارجية المقدرة …
المادة 4
المادة 4- أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- يخصص بقرار من …
المادة 5
المادة 5- مع مراعات احكام المادة (4) من هذا القانون:- أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية …
المادة 6
المادة 6- أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ووزير الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات …
المادة 9
المادة 9-أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا …
المادة 10
المادة 10- يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في اي فصل في فصول النفقات الجارية في هذا القانون يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1993.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.