الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 71716 آذار 2006
أ- يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليــه من دون نقل ملكية المحل التجاري او
التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه.
?ب-اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم.
?ج-لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في
صحيفتين محليتين يوميتين.
?د-تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق.
هـ- تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات
يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.