التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 717
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 71716 آذار 2006

أ- تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كأنها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:- 1-يقدم مالك الاسـم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، وذلك خلال مدة اقصاها 2006/1/1. 2-يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به. ?ب-1- اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به ، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب. 2-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه. ?ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقـا لاحكام هذه المــادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية