التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4758، ص 1563
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4758ص 15631 أيار 2006

لمقاصد هذا القانــون: أ- تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور العائدة للخزينة العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات او أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة لاموالها. ب- وتعني عبارة الاموال الاميرية حيثما وردت في أي تشريع اخر الاموال العامة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4758، ص 1563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية