التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4758، ص 1563
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4758ص 15631 أيار 2006

أ- يجوز لوزير المالية ، بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء أي مكلف من الاموال العامـــة التي لا يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء أي مكلف من الاموال العامة التي يزيد مقدارها على الفين وخمسمائة دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لاتمام هذا الاعفاء.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4758، ص 1563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية