الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 172116 أيار 2006
يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :-
?أ-التوصيــة الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ، ومشروع موازنتها ، وحساباتها الختامية
0
?ب-احداث برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة يشكلها لهذه الغاية ، وبرامج خاصة في الكليات
، وشعب في الاقسام الاكاديمية ، بتنسيب من مجلس الكلية المختص 0
? ج -التنسيق بين اعمال الكليات والمعاهد فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية ، وادارة الامتحانات 0
?د-اقرار التقويم الجامعي السنوي 0
هـ- وضع الاسس والقواعد المنظمة لشؤون الطلبة ، وانشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها 0
و?-دراسة الموضوعات التي يحيلها الرئيس اليه 0