نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4759، ص 1721
- نُشر
- 16 أيار 2006
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1721)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة عل غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الهاشمية 0 المجلس:مجلس الامناء 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 قانون الجامعات:قانون الجامعات الاردنية الرسمية …
المادة 3
أ- الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات 0 ب- يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء ، ولها ان تنشىء فروعا لها داخل المملكة او خارجها 0
المادة 4
أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وادارة اموالها واستثمارها والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :- ?أ-التوصيــة الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ، ومشروع موازنتها ، وحساباتها الختامية 0 ?ب-احداث برامج مشتركة …
المادة 8
أ- للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند …
المادة 9
يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :- أ?-وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس العمداء لمناقشتها واقرارها …
المادة 10
أ- يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الاساتذة ، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم 0 ب?-يكون رئيس …
المادة 11
يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يرأسه رئيس القسم ، ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيه ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ?-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية بما يتعلق بمشروعات الخطط والبرامج الدراسية في القسم . ب?-اقرار …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون الجامعة الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.