الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 172116 أيار 2006
يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :-
أ?-وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس
العمداء لمناقشتها واقرارها 0
ب?-اقتراح اسس قبول الطلبة ، واعدادهم في الاقسام المختلفة 0
ج- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية ، والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها ، ومتابعة الارشاد الاكاديمي للطلبة
وتقييمه 0
د- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ودراسة نتائجها فور صدورها والبت فيها 0
هـ - التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة الذين اتموا متطلبات الحصول عليها 0
و- الاشراف على تنظيم شؤون البحث العلمي في الكلية وتشجيعه ، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك 0
ز- النظر في شؤون اعضاء هيئة التدريس في الكلية ، وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس والبحث فيها ، بما في ذلك التعيين
والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى ، والتثبيت والنقل والانتداب والاعارة والايفاد والاجازة والاستقالة والتوصية
بشأنها الى الجهات المختصة بذلك 0
ح- دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد 0
ط- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية 0
ي- ممارسة أي من صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تأليفه 0
ك- النظر في الامور التي يرى العميد عرضها عليه 0