التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1721
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 172116 أيار 2006

يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :- أ?-وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس العمداء لمناقشتها واقرارها 0 ب?-اقتراح اسس قبول الطلبة ، واعدادهم في الاقسام المختلفة 0 ج- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية ، والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها ، ومتابعة الارشاد الاكاديمي للطلبة وتقييمه 0 د- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ودراسة نتائجها فور صدورها والبت فيها 0 هـ - التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة الذين اتموا متطلبات الحصول عليها 0 و- الاشراف على تنظيم شؤون البحث العلمي في الكلية وتشجيعه ، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك 0 ز- النظر في شؤون اعضاء هيئة التدريس في الكلية ، وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس والبحث فيها ، بما في ذلك التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى ، والتثبيت والنقل والانتداب والاعارة والايفاد والاجازة والاستقالة والتوصية بشأنها الى الجهات المختصة بذلك 0 ح- دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد 0 ط- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية 0 ي- ممارسة أي من صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تأليفه 0 ك- النظر في الامور التي يرى العميد عرضها عليه 0

الإحالة

المادة 9 من قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية