التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1721
نُشر
16 أيار 2006
المواد
16
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجامعة الهاشمية رقم 32 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1721)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة عل غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الهاشمية 0 المجلس:مجلس الامناء 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 قانون الجامعات:قانون الجامعات الاردنية الرسمية …

المادة 3

أ- الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات 0 ب- يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء ، ولها ان تنشىء فروعا لها داخل المملكة او خارجها 0

المادة 4

أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وادارة اموالها واستثمارها والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات …

المادة 5

يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون 0

المادة 6

يؤلف كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء وفقا لاحكام قانون الجامعات ، ويمارس كل منهما الصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام ذلك القانون 0

المادة 7

يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :- ?أ-التوصيــة الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ، ومشروع موازنتها ، وحساباتها الختامية 0 ?ب-احداث برامج مشتركة …

المادة 8

أ- للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند …

المادة 9

يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :- أ?-وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس العمداء لمناقشتها واقرارها …

المادة 10

أ- يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الاساتذة ، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم 0 ب?-يكون رئيس …

المادة 11

يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يرأسه رئيس القسم ، ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيه ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ?-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية بما يتعلق بمشروعات الخطط والبرامج الدراسية في القسم . ب?-اقرار …

المادة 12

تكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :- أ- استاذ 0 ب- استاذ مشارك من فئتين (أ) و (ب) 0 ج- استاذ مساعد من فئتين (أ) و (ب) 0 د- مدرس من فئتين (أ) و (ب) 0

المادة 13

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه 0

المادة 14

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0

المادة 15

يلغى ( قانون الجامعة الهاشمية ) رقم (18) لسنة 1992 وتعديلاته 0

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الجامعة الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية