الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- وضع اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح.
ج- وضع اسس تحديد اجور النقل العام.
د- وضع اسس استثمار مرافق النقل العام العائدة للهيئة وتحديد اوجه استخدامها.
هـ- عقد القروض اللازمة لاعمال الهيئة بموافقة من مجلس الوزراء 0
و- تحديد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية.
ز- وضع الترتيبات اللازمة مع المشغلين لتلبية متطلبات خدمات النقل العام لذوي الاحتياجات الخاصة0
ح- العمل على ايصال خدمات النقل العام الى المناطق التي لا يتقدم القطاع الخاص بعروض لخدمتها اذا اقتضت الضرورة توفيرها
لاعتبارات اقتصادية او اجتماعية او انسانية.
ط- تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وليست من مسؤولياتها وذلك بمقتضى تعليمات تصدر
لهذه الغاية 0
ي-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ك- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ل- اقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها ورفعها الى مجلس
الوزراء للمصادقة عليها.
م-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة.
ن- اعتماد بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة لايداع اموال الهيئة0
س- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه.
ع-تحديد قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المشغل لضمان حسن التنفيذ بما في ذلك حقه في تسييلها بالكامل او أي جزء
منها اذا خالف المشغل او أي من مستخدميه شروط الترخيص.
ف-تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ص- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.