التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1764
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006

أ- يحظر على أي عضو من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي عمل من اعمال الهيئة طوال مدة عضويتـه في المجلس ، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأخلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس. ب- يلتزم أي عضو يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالاضافة الى التعويض الذي يترتب عليه لاي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.

الإحالة

المادة 9 من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية