الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006
التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة النقل.
الوزير:وزير النقل.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
النقل العام:النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل الاجر بما في ذلك خدمات التأجير.
مرافق النقل العام:محطات انطلاق ووصول وسائط النقل العام والمواقف على مسارات الخطوط واي تجهيزات
ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام.
وسائط النقل العام :جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل العام والقاطرات بواسطـة الكوابل هوائياً او سلكياً.
وسائل النقل البري:جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل العام البرية وتشمل طرق السكك الحديدية.
الترخيص:الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغل لمزاولة اعمال النقل العام وفق احكام هذا القانون0
التصريح:الموافقة التي تمنحها الهيئة لوسائط النقل العام وفق احكام هذا القانون.
المشغّل:الشخص الحاصل على الترخيص وفق احكام هذا القانون.
المستفيد:الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام0
سيارة التأجير:سيارة الركوب التي تستخدم لاغراض التأجير.