التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1764
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006

يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-تنظيم عمل المكتب الموحد لسيارات السفريات الخارجية. ب-تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الاخرى. ج-تأهيل سائقي وسائط النقل العام واجتيازهم الدورات المقررة. د-تجديد رخص المركبات العمومية. هـ- تبادل وسائط النقل العام. و-نقل ملكية وسائط النقل العام. ز-تحديد الوان وسائط النقل العام للركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط النقل العام وخارجها. ح-تحويل المركبة من الفئة الخصوصية الى الفئة العمومية.

الإحالة

المادة 28 من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية