الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006
أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام: نائبا للرئيس.
2- سبعة اشخاص من الجنسية الاردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام واربعة من القطاع الخاص يعينون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس
بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب?-يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس بمقتضى احكام هذا القانون عند غيابه او أي صلاحية اخرى يفوضها له على ان يكون
التفويض خطياً ومحدداً.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.