التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1764
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 176416 أيار 2006

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- وضع اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح. ج- وضع اسس تحديد اجور النقل العام. د- وضع اسس استثمار مرافق النقل العام العائدة للهيئة وتحديد اوجه استخدامها. هـ- عقد القروض اللازمة لاعمال الهيئة بموافقة من مجلس الوزراء 0 و- تحديد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية. ز- وضع الترتيبات اللازمة مع المشغلين لتلبية متطلبات خدمات النقل العام لذوي الاحتياجات الخاصة0 ح- العمل على ايصال خدمات النقل العام الى المناطق التي لا يتقدم القطاع الخاص بعروض لخدمتها اذا اقتضت الضرورة توفيرها لاعتبارات اقتصادية او اجتماعية او انسانية. ط- تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وليست من مسؤولياتها وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 ي-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ك- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. ل- اقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. م-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة. ن- اعتماد بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة لايداع اموال الهيئة0 س- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه. ع-تحديد قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المشغل لضمان حسن التنفيذ بما في ذلك حقه في تسييلها بالكامل او أي جزء منها اذا خالف المشغل او أي من مستخدميه شروط الترخيص. ف-تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ص- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

الإحالة

المادة 10 من قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية