نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4759، ص 1729
- نُشر
- 16 أيار 2006
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1729)
حياة القانون
قانون الجامعة الالمانية الاردنية ساري
رقم 33 لسنة 2006 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1729، نُشر في 16 أيار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية. مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. قانون الجامعات:قانون الجامعات …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( الجامعة الالمانية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود …
المادة 4
يؤلف مجلس الامناء من رئيس وعشرة اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة ، على ان يكون اربعة منهم من الجنسية الالمانية تتم تسميتهم من …
المادة 5
أ- يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها. ب- يمارس مجلس الامناء صلاحيات مجالس الجامعة الى حين تأليفها ويمارس مجلس العمداء …
المادة 6
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات ويمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه. ب- على الرغم مما ورد في قانون الجامعات يجوز تعيين احد نواب …
المادة 7
أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي. ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1-الرسوم الجامعية. 2-حصة الجامعة من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من لجنة تحصيل الاموال الاميرية والحاكم الاداري المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 11
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها كما تتمتع بأي اعفاءات اخرى يرد النص عليها في الاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.
المادة 12
المادة 13
المادة13- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال ولمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون الجامعة الالمانية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.