التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1753
نُشر
16 أيار 2006
المواد
12
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1753)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراقبة سلوك الاحداث ساري

رقم 37 لسنة 2006 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1753، نُشر في 16 أيار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث رقم 59 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (6)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء. اللجنـة: لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة …

المادة 3

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على الحدث ما يلي:- 1 - شراء التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة من أي جهة سواء له او …

المادة 4

أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:- 1-بيع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقليــة ، ويشمل هذا الحظر بيع المواد …

المادة 5

المادة5- لمقاصد هذا القانون ، على المسؤول عن الاشراف على أي محل لبيع التبغ او المسكرات او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او أي مسؤول عن ادارة أي ملهى ليلي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما ماثلهما التأكد من عمر من …

المادة 6

تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى (لجنة مراقبة سلوك الاحداث) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلــق بتطبيق احكام هذا القانون ، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ …

المادة 7

أ- يعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة0 ب-اذا كان المتسول حدثا وخالف أي حكم من احكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من …

المادة 8

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1-باع للحدث تبغاً او مسكرات او مواد طيارة او كلفه بشراء أي منها …

المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابه أياً من هذه المخالفات لمدة لا تقل عن …

المادة 10

تطبق على أي مخالفة ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمـــة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ?-الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمسكرات ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله …

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة سلوك الاحداث.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية