نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 40 لسنة 2006
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4784، ص 3732
- نُشر
- 28 أيلول 2006
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 40 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4784، ص 3732)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 ) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 2006
المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.
المادة 2
أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/ا/أ) من القانون الاصلي مبلغ ( 200.000.000) دينار. ب- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (145.000.000) دينار. ج- يضاف الى النفقات المدرجة في المادة (2/2/أ) من …
المادة 3
تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (245.000.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالملحق.
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.