الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005
أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفاً في أي من العقود او المشتريات
او المبيعات او العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل
في تلك المشاريع او الاعمال او يجني منها اي ربــح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وذلك باستثناء الرواتب
والاجور والمكافآت والتعويضات التي يتقاضاها من العمل في السلطة او بسبب عضويته في المجلس او مقابل الاشتراك بأي من
المهام والواجبات المنوطة به في السلطة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا كان لاي من اعضاء المجلس مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع السلطة بما في ذلك بيع
أي من اموالها او تأجيره او كان مرتبطا بأي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للسلطة او كانت له مصلحة شخصية فيه
، فعليه ان يبين ذلك للمجلس ولا يحق له في أي حالة من الحالات الاشتراك في اجتماعات المجلس التي يبحث فيه ذلك المشروع
او العطاء.
ج- في حال مخالفة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتعرض المخالف للاجراءات والعقوبات القانونية ، ويكون ملزماًَ
برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على أي شخص اخر تضرر بسبب تلك
المخالفة.