التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2177
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية:- أ-المبالغ السنوية التي ترصدها الحكومة للسلطة في الموازنة العامة. ب-حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البتراء بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء على ان لا تقل عن (25%) من حصيلتها0 ج-القروض التي تحصل عليها السلطة 0 د-ريع استثمار اموال السلطة. هـ- البدل الذي تتقاضاه السلطة مقابل أي خدمة تقدمها للغير 0 و-الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة التشريعات المعمول بها في الاقليم. ز-الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة. ح-المبالغ المتأتية للسلطة من اثمان واجور الاراضي والعقارات والمنشآت التي يحق لها التصرف بها 0 ط-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها السلطة. ي-أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 15 من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية