الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لبلديات وادي موسى والطيبة والراجف
، وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها جميع الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت
والحقوق والامتيازات العائدة لتلك الجهات ، وتتحمل السلطة الالتزامات المترتبة عليها ، وتعتبر العقود والاتفاقيات
المعقودة مع اي منها وكأنها معقودة مع السلطة 0
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى تلك البلديات الى السلطة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم والالتزامات المترتبة
عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى تلك الجهات جزءاً من خدماتهم لدى السلطة.