التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2177
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21771 حزيران 2005

أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفاً في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال او يجني منها اي ربــح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وذلك باستثناء الرواتب والاجور والمكافآت والتعويضات التي يتقاضاها من العمل في السلطة او بسبب عضويته في المجلس او مقابل الاشتراك بأي من المهام والواجبات المنوطة به في السلطة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- اذا كان لاي من اعضاء المجلس مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع السلطة بما في ذلك بيع أي من اموالها او تأجيره او كان مرتبطا بأي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للسلطة او كانت له مصلحة شخصية فيه ، فعليه ان يبين ذلك للمجلس ولا يحق له في أي حالة من الحالات الاشتراك في اجتماعات المجلس التي يبحث فيه ذلك المشروع او العطاء. ج- في حال مخالفة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتعرض المخالف للاجراءات والعقوبات القانونية ، ويكون ملزماًَ برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على أي شخص اخر تضرر بسبب تلك المخالفة.

الإحالة

المادة 14 من قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية