الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005
أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس واية لجنة اخرى فيه.
ب- يجوز لاي عضو من اعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ان يعين عضوا في اكثر من لجنة واحدة اذا توفرت شروط
العضوية فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005
الإحالة
المادة 11 من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2195)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.