التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2195
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005

أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام:- 1-وضع البرامج للتدريب العلمي والعملي المعترف به. 2-القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية. 3-وضع برامج التعليم الطبي المستمر والاشراف عليه. 4-وضع اسس الامتحانات والاسئلة وانواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية. 5-تقويم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الاخرى لغاية استكمال شروط التقدم للامتحان. ب-تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة مرجعا مختصا في اعتماد نتائج الامتحانات التي تجرى في حقل اختصاصها ورفعها الى لجنة الدراسات العليا. ج-يعتبر المجلس المرجع المختص في اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان العلمية المتخصصة والتي ترفع اليه بتنسيب من لجنة الدراسات العليا.

الإحالة

المادة 10 من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية