الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005
أ- يتألف المجلس من:-
1-وزير الصحة رئيسا
2-مدير الخدمات الطبية الملكية عضوا
3-نقيب الاطباء عضوا
4-نقيب اطباء الاسنان عضوا
5-امين عام المجلس الطبي عضوا
6-احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير عضوا
7-احد عمداء كليات طلب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير عضوا
8-امين عام وزارة الصحة عضوا
9-ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة ان يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا وذلك بقرار من الوزير بناء
على تنسيب الجمعية عضوا
ب- ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه.