الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005
يهدف المجلس الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للاطباء العاملين في مختلف
الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي:-
أ-وضع مواصفات التدريب المعترف به اثناء اعداد الطبيب العام او الاختصاصي في فروع الطب وطب الاسنان المختلفة داخل
المملكة وخارجها ومراجعتها دوريا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الاحتفاظ بمستوى التدريب المقرر.
ب-التدريب المستمر وضمان المستوى العلمي والفني للاطباء الاختصاصيين والعامين بكل الطرق التي يراها المجلس مناسبة.
ج-التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية.