الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005
أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين.
ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا اذا لم يتوفر العدد الكافي مع مراعاة
تمثيل كافة القطاعات الطبية.
ج-يشترط فيمن يعين عضوا في لجنة علمية متخصصة ان يكون حاصلا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن
سبع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة او من حصل على لقب استشاري في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل
من نشر بحوثا طبية.
د-تنتخب اللجنة العلمية المتخصصة رئيسا لها ونائبا له من بين اعضائها.