التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2195
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005

أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين. ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا اذا لم يتوفر العدد الكافي مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات الطبية. ج-يشترط فيمن يعين عضوا في لجنة علمية متخصصة ان يكون حاصلا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة او من حصل على لقب استشاري في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثا طبية. د-تنتخب اللجنة العلمية المتخصصة رئيسا لها ونائبا له من بين اعضائها.

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية