التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2195
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005

يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ-توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقويم هذا التدريب. ب-وضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب. ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تغييرها او تغيير أي من اعضائها في أي وقت. د-تنظيم ندوات دراسية ودورات للاطباء الذين يعدون انفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة. هـ- توفير الفرص للاطباء الاختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها. و-اصدار شهادات الاختصاص للاطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة. ز-الاشراف على برامج التدريب الدوري " فترة الامتياز " واجراء الفحص الاجمالي للاطباء. ح-اصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم اهداف المجلس ومهامه. ط-اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالمجلس واصدار التعليمات والاشراف على تنفيذها. ي-التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين الامين العام للمجلس. ك-اقرار الموازنة السنوية للمجلس. ل-مناقشة التقرير السنوي واقراره.

الإحالة

المادة 6 من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية