التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 2195
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 21951 حزيران 2005

أ- تتألف لجنة الدراسات العليا من:- 1-لجنة الدراسات العليا للطب البشري وتتألف من:- -مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية. -مندوبين اثنين عن وزارة الصحة. -مندوب عن كل كليــة طب بشري في الجامعــات الاردنية الرسمية. -اربعة اطباء اختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. -مندوب عن نقابة الاطباء الاردنية. 2-لجنة الدراسات العليا لطب الاسنان وتتألف من:- -مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية. -مندوبين اثنين عن وزارة الصحة. -مندوب عن كل كليــة طب اسنان في الجامعــات الاردنية الرسمية. -اربعة اطباء اسنان اختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. -مندوب عن نقابة اطباء الاسنان. ب-يشترط في من يعين عضوا في لجنة الدراسات العليا ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه ولا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد الحصول على تلك الشهادة العليا او من حصل على درجة المستشار في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثا طبية. ج-تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له.

الإحالة

المادة 7 من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 17 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية