التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن رقم 104 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة الثالثة - توحد الضرائب في قضاء الكرك ويعتبر مجموعها بدلاً مقطوعاً ويوزع على اساس تثمين الاحواض اي قطع الاراضي كما عينت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 على ان لا يؤدي هذا التوحيد الى اية زيادة على مجموع الضرائب المرتبة على قضاء الكرك قبل صدور هذا القانون. اما التوزيع بين الافراد المتصرفين في تلك الاحوض فيعين بنظام خاص

الإحالة

المادة 3 من قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن رقم 104 لسنة 1932

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية