المادة الثالثة - توحد الضرائب في قضاء الكرك ويعتبر مجموعها بدلاً مقطوعاً ويوزع على اساس تثمين الاحواض اي قطع الاراضي
كما عينت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 على ان لا يؤدي هذا التوحيد الى اية زيادة على مجموع
الضرائب المرتبة على قضاء الكرك قبل صدور هذا القانون.
اما التوزيع بين الافراد المتصرفين في تلك الاحوض فيعين بنظام خاص
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن رقم 104 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وفي عشيرة بني حسن رقم 104 لسنة 1932
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.