نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4751، ص 640
- نُشر
- 16 آذار 2006
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 640)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2006/12/31 بما يلي:- 1- الايرادات:- 3.000.000.000 دينار أ- الايرادات المحلية 2.764.000.000 دينار ب- المنح 236.000.000 دينار 2- النفقات:- 3.448.500.000 دينار أ- الجارية …
المادة 3
المادة 4
تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة 5
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ?ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …
المادة 6
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامـــج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الماليـــة / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) …
المادة 7
المادة 8
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100-الرواتب والاجـــور والعلاوات ) في النفقات الجارية …
المادة 9
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الــوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام الماليــــة المتعلقـــة بالفصل (2/1)مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0 ب- رئيس …
المادة 10
أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد (102،103) من النفقات الجارية والمواد (501 ،502 ) من النفقات الرأسمالية. ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود …
المادة 11
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.