التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 640
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 64016 آذار 2006

على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الــوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام الماليــــة المتعلقـــة بالفصل (2/1)مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0 ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب0 ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة0 د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا0

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية