التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 640
نُشر
16 آذار 2006
المواد
14
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 رقم 2 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 640)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006) ويعمل به اعتبارا من 1/1/ 2006.

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2006/12/31 بما يلي:- 1- الايرادات:- 3.000.000.000 دينار أ- الايرادات المحلية 2.764.000.000 دينار ب- المنح 236.000.000 دينار 2- النفقات:- 3.448.500.000 دينار أ- الجارية …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (843.200.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.

المادة 4

تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 5

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ?ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …

المادة 6

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامـــج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الماليـــة / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100-الرواتب والاجـــور والعلاوات ) في النفقات الجارية …

المادة 9

على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الــوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام الماليــــة المتعلقـــة بالفصل (2/1)مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0 ب- رئيس …

المادة 10

أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد (102،103) من النفقات الجارية والمواد (501 ،502 ) من النفقات الرأسمالية. ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود …

المادة 11

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية …

المادة 12

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه.

المادة 13

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية