التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 3 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 656
نُشر
16 آذار 2006
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 3 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 2002 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.

المادة 2

أ- يضاف الى المنح المدرجة في الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي مبلغ (000 200 9 ) دينار. ?ب-يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية