الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 65616 آذار 2006
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 2002
المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 65616 آذار 2006
الإحالة
المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 3 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 656)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.