نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 3 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4751، ص 656
- نُشر
- 16 آذار 2006
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 3 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 656)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 2002 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.
المادة 2
أ- يضاف الى المنح المدرجة في الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي مبلغ (000 200 9 ) دينار. ?ب-يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.