التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 663
نُشر
16 آذار 2006
المواد
4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 663)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 ) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 2003 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.

المادة 2

أ- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,106 ) دينار. ?ب-يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقـة بهذا القانون مبلغ …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,200,107) دينار وسيستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز ولتسديد اقساط القروض الداخلية.

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية