نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4751، ص 663
- نُشر
- 16 آذار 2006
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 4 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 663)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 ) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 2003 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.
المادة 2
أ- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,106 ) دينار. ?ب-يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقـة بهذا القانون مبلغ …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.