الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37681 تشرين الأول 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المدير: مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
الشخص الطبيعي: الفــرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الازواج والابناء القصر.
الشخص المعنوي: الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنياً
او اجنبياً.
الجهة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الــوزراء بقرار منه لغايات تطبيق احكام هذا
القانون.