الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37811 تشرين الأول 2006
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات
القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات
القضائية ، وان ينيب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في أي منطقة من مناطق البادية.