التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3781
نُشر
1 تشرين الأول 2006
المواد
15
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3781)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

يسمــــى هذا القانون ( قانون الصنـــدوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية. المجلس: مجلس امناء الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير الصندوق. البادية: …

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية …

المادة 4

يهدف الصندوق بصورة خاصة الى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة ابنائها واستثمار قدراتهم وامكاناتهم البشرية وذلك من خلال:- أ?- اقامة المشاريع الانتاجية او دعم اقامتها ودعم جهود وبرامج تنفيذها. ب?- …

المادة 5

للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- ?أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية اللازمة لها. ?ب- دعم الجمعيات في البادية و المساهمة او المشاركة في …

المادة 6

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يعين بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز عددهم احد عشر عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص على ان يكون من بينهم عضوا على الاقل من كــل منطقة من …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ?أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ?ب- اعتماد المشاريع التنموية التي تقام في البادية. ?ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق. ?د- دراسة التوصيات التي …

المادة 8

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 9

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى …

المادة 10

أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمـــن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ?ب- يحدد المجلس مهام المدير وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 11

يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.

المادة 12

يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية له من المصادر التاليـــة:- ?أ- المخصصـات المالية التي ترصدها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة. ?ب- التبرعات والهبات والدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان …

المادة 13

يعفى الصندوق ومساهماته في المشاريع التنموية العائدة له من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.

المادة 14

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين في الصندوق.

المادة 15

رئيـس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيــذ احكام هذا القانـون.

اسأل مساعدك عن قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية