الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37811 تشرين الأول 2006
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:-
?أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة
الفنية اللازمة لها.
?ب- دعم الجمعيات في البادية و المساهمة او المشاركة في مشاريعها وبيع اسهمه او حصصه فيهـــا.
?ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات
خاصة عن كيفية انتفاعهم منها.
?د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لابناء البادية بما في ذلك تعليمهم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل
التقنية الحديثة.
هـ- أي اعمــــال اخرى تســــاعـد على تحقيق اهــــداف الصندوق بما في ذلك ما يتم من هذه الاعمال بالمشاركة والتعاون
مع الوزارات والمؤسسات و الجمعيات و الافراد.