التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3781
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37811 تشرين الأول 2006

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة. 5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً. 6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها. 7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس. 8- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس 9- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- للرئيس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.

الإحالة

المادة 9 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية