التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3781
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37811 تشرين الأول 2006

للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- ?أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية اللازمة لها. ?ب- دعم الجمعيات في البادية و المساهمة او المشاركة في مشاريعها وبيع اسهمه او حصصه فيهـــا. ?ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات خاصة عن كيفية انتفاعهم منها. ?د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لابناء البادية بما في ذلك تعليمهم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة. هـ- أي اعمــــال اخرى تســــاعـد على تحقيق اهــــداف الصندوق بما في ذلك ما يتم من هذه الاعمال بالمشاركة والتعاون مع الوزارات والمؤسسات و الجمعيات و الافراد.

الإحالة

المادة 5 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية