التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4257
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006

أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى ( دائرة اشهار الذمة المالية ) ترتبط بوزير العدل ، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة. ب- تختص الدائرة بتلقي اقرارات الذمة المالية الخاصة بمن تسري عليهم احكام هذا القانون واي بيانات وايضاحات واخبارات متعلقة بها. ?ج-يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب وزير العدل ، التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الدائرة وقيامها بمهامها على ان تحدد بمقتضى هذه التعليمات المعلومات التي يتوجب تضمينها في اقرارات اشهار الذمة المالية والنماذج الخاصة بها وكيفية تزويد الدائرة بهذه الاقرارات.

الإحالة

المادة 3 من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية