التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4257
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42571 تشرين الثاني 2006

تسري احكام هذا القانون على من يلي:- أ-1- رئيس الوزراء والوزراء. 2- القضاة. 3- رئيس مجالس المفوضين واعضائها. 4- رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها. 5- موظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والسفراء. 6- اميـن عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى 0 7- رؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات 0 8- شاغــــل أي وظيفــــة يقـــرر مجلــس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه. 9- رؤســـاء مجالــس ادارات الشركــات التي تساهــم بها الحكومــة بأكثر من (50%). ب- تطبق احكام هذا القانون على رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب واعضاء المجلسين.

الإحالة

المادة 2 من قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية